Call us now:
إن شراء البضائع ضمن الأراضي السورية من تجار معروفين أكدوا البيع أمام المحكمة يرفع عبء إثبات كون البضاعة مستوردة بشكل نظامي أم لا أم هي مهربة أم لا وإنما يقع عبء إثبات ذلك على ممثل الحق العام.
(نقض رقم 105 أساس 110 تاريخ 30/9/1984 مجلة المحامون ص151 لعام 1984).