موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 324

إن شراء البضائع ضمن الأراضي السورية من تجار معروفين أكدوا البيع أمام المحكمة يرفع عبء إثبات كون البضاعة مستوردة بشكل نظامي أم لا أم هي مهربة أم لا وإنما يقع عبء إثبات ذلك على ممثل الحق العام.

(نقض رقم 105 أساس 110 تاريخ 30/9/1984 مجلة المحامون ص151 لعام 1984).