Call us now:
إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد إلى البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق الذي هربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أنه كان خارج البلاد. وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.
(نقض رقم 1161 أساس جناية 1337 تاريخ 18/11/1976 سجلات محكمة النقض)