Call us now:
إن مجرد كون البرادين الموجودين في دار أحد المواطنين أجنبيين ليس دليلاً على علمه بأنهما مهربان إذ أن البلد مليء بالبرادات الأجنبية المتنوعة. كما أن وجودهما في البيت يشكل قرينة مبدئية على أنهما للاستعمال الشخصي وليس بقصد الاتجار إضافة إلى أن كونهما أثنين لا ينفي صفة الاستعمال الشخصي إذ قد يحتاج المرء إلى أكثر من براد.
(نقض رقم 46 أساس جناية 38 تاريخ 21/1/1979 سجلات محكمة النقض)