موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 329

إن مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود ليس دليلاً بذاته على علم المشتري بأن ما يشتريه من هذه القرية مهرب حتماً استناداً إلى مجرد الظن والشبهة. أن الأصل أن السلطات المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة.

(نقض رقم 31 أساس جناية 13 تاريخ 20/1/1959 سجلات محكمة النقض)