موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 331

لا بد من اجل معاقبة ناقل البضاعة ضمن الأراضي من استثبات علمه بأن البضاعة موضوع النقل مهربة وأنها مدخلة إلى سوريا خلافاً للطرق القانونية بقصد التجارة. ولا يجوز افتراض علم السائق بهذه الأمور لأن الأصل البراءة ولا بد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على هذا العلم وهذا القصد.

(نقض رقم 251 أساس جناية 201 تاريخ 17/3/1977 سجلات محكمة النقض)