موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 333

إن شراء كمية من الألبسة النسائية من قرية لا توجد بها متاجر لبيع مثل هذه الفساتين يدل دلالة واضحة على علم الشاري بأنها مهربة كما وأن حيازته هذه البضاعة وبكمية كبيرة يدل كذلك على قصد الاتجار بها.

(نقض رقم 1280 أساس جناية 1297 تاريخ 10/10/1987 سجلات محكمة النقض)