موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 338

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأصل المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة.

(جناية أساس 245 قرار 186 تاريخ 19/3/1983 مجلة القانون ص656 لعام 1983)