موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 339

يتوجب أن يتضمن قرار الاتهام في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أوجه سنده في اعتماد قصد الاتجار بالاضافة إلى الحيازة.

(جناية أساس 368 قرار 303 تاريخ 5/3/1975 مجلة القانون ص465 لعام 1975)