Call us now:
إن قرارات الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 قابلة للطعن بطريق النقض مباشرة ولا تقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة.
(جناية أساس 135 قرار 145 تاريخ 16/2/1975 مجلة القانون ص467 لعام 1975)