موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 342

إن شراء كمية من الألبسة من قرية لا توجد بها متاجر لبيع مثل هذه الفساتين يدل دلالة واضحة على علم الشاري بأنها مهربة كما وأن حيازته هذه البضاعة وبكمية كبيرة كذلك على قصد الاتجار بها.

(جناية 1297 قرار 1280 تاريخ 10/10/1978 سجلات محكمة النقض)