Call us now:
إن جريمة نقل مواد مهربة لا تتحقق بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1973 إلا إذا كان الناقل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
(جناية 1982 قرار 624 تاريخ 29/5/1982 سجلات محكمة النقض)
إن جريمة نقل مواد مهربة لا تتحقق بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1973 إلا إذا كان الناقل له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
(جناية 1982 قرار 624 تاريخ 29/5/1982 سجلات محكمة النقض)