Call us now:
يجب إقامة الدليل على قيام المتهم بتهريب البضاعة من خارج القطر أو أنه اشتراها وهو يعلم بأنها مهربة وبقصد الاتجار والتحري عن قول الطاعن بوجود مثيل لها في الأسواق المحلية وأنها تباع علناً إذا كان مكان المصادرة ضمن الأراضي السورية.
(جناية أساس 54 قرار 549 تاريخ 11/5/1982 مجلة القانون ص567 لعام 1982)