Call us now:
إن اتهام شخص بجناية التهريب يستوجب التثبت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطريق التي هربها منها وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أنه كان خارج البلاد وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.
(جناية 1337 قرار 1161 تاريخ 18/11/1976 سجلات محكمة النقض)