موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 347

يتعين لاتهام المدعى عليه بارتكاب جرم التهريب التأكد من توافر الاركان القانونية لهذا الجرم وبيان القصد من التهريب وقيام الدليل على هذا القصد وهو الاتجار مع العلم بأن البضاعة مهربة مع بيان قيمتها تحت طائلة النقض.

(عسكرية 770 قرار 752 تاريخ 31/5/1980 سجلات محكمة النقض)