Call us now:
يتعين لاتهام المدعى عليه بارتكاب جرم التهريب التأكد من توافر الاركان القانونية لهذا الجرم وبيان القصد من التهريب وقيام الدليل على هذا القصد وهو الاتجار مع العلم بأن البضاعة مهربة مع بيان قيمتها تحت طائلة النقض.
(عسكرية 770 قرار 752 تاريخ 31/5/1980 سجلات محكمة النقض)