Call us now:
يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 توفر أربعة عناصر هي كون البضاعة مهربة ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 وعلم الحائز بكون البضاعة مهربة وكون الحيازة بقصد الاتجار ولا يجوز افتراض قصد الاتجار وإنما يجب استثباته بأدلة قاطعة. علماً أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة.
(جناية 89 قرار 106 تاريخ 6/2/1978 سجلات محكمة النقض)