Call us now:
لا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة. ولا بد من قيام الدليل على الجريمة وأن مجرد كون البضاعة ذات منشأ خارجي لا يعني أنها مهربة ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب.
(جناية 531 قرار 40 تاريخ 3/4/1978 سجلات محكمة النقض)
لا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة. ولا بد من قيام الدليل على الجريمة وأن مجرد كون البضاعة ذات منشأ خارجي لا يعني أنها مهربة ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب.
(جناية 531 قرار 40 تاريخ 3/4/1978 سجلات محكمة النقض)