Call us now:
) ان مخالفة عدم اخراج السيارة المدخلة إلى البلاد بصورة نظامية ضمن المدة القانونية يشكل مخالفة تأخير اخراج السيارة وليس مخالفة تهريب.
2) ان مشاهدة كتلوك جهاز تلفزيون في سيارة هو مجرد قرينة على التهريب ومن اطلاقات محكمة الموضوع.
المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد سيارة وجهازي تلفزيون تهريباً وحيث انه خلافا لما تثيره الطاعنة فالمحكمة مصدرة الحكم التي انتهت إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وفق أحكام المادة 251 جمارك جديد بالنسبة للسيارة وبعدم المساءلة بالنسبة لمخالفة تهريب جهازي التلفزيون قد بينت الأسباب والمستندات التي دعتها للانتهاء إلى ما انتهت إليه.
وحيث ان الادلة المساقة في الملف يمكن ان يستخلص منها دليل ان السيارة مدخلة إلى البلاد بصورة نظامية. وتأكيد ما قام به المطعون ضده هو انه لم يخرجها من البلاد ضمن المهلة القانونية لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت عمله بهذا الخصوص يؤلف مخالفة تأخير في اخراج السيارة وليس مخالفة تهريب كما انه كان الدليل على تهريب جهازي التلفزيون انما هو مشاهدة كاتلوكي جهازي تلفزيون ملونين داخل السيارة. وكان ذلك انما هو مجرد قرينة فيكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تأخذ بالقرينة المذكورة لان استنباط الادلة من القرائن هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 495 أساس 265 تاريخ 22 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1130 لعام 1982).