Call us now:
ان مذكرة التسيير يتم تسديدها بشروح خطية من الجهات الرسمية المختصة. وليس عن طريق الشهادات لذلك تكون البينة وسيلة غير صالحة لإثبات التعهد.
المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للجهة المطعون ضدها هي عدم اثبات ايصال الاغنام إلى بلد المقصد دمشق.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار المخالفة مجرد تأخير في تسديد التعهد تأسيسا على ان الادلة المساقة من الجهة المطعون ضدها هي شهادات الشهود كافية لإثبات ايصال الاغنام إلى بلد المقصد دمشق.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث انه بالرجوع إلى الدعوى يتبين ان الجهة المطعون ضدها كانت تعهدت بايصال الاغنام موضوع الدعوى إلى دمشق واعادة مذكرة التسيير مؤشرة بالوصول حسب الاصول.
وكان تسديد مذكرة التسيير ان يكون بشروح خطية من الجهات الرسمية المختصة وليس عن طريق الشهادة لذلك تكون البينة المستعملة هي وسيلة غير صالحة لإثبات تسديد التعهد. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بانبنائه عليها قد انشىء على دعامة غير كافية لحمله مما يجعل الطعن يرد عليه ومما يوجب نقضه.
(نقض رقم 455 أساس 263 تاريخ 20 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1130 لعام 1982).