Call us now:
جمارك – تهريب بضاعة لها مثيل في سورية
المناقشة
ان القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 299 جمارك تطبق عندما تكون البضاعة ذات منشأ أجنبي بصورة لا خلاف عليها. ففي هذه الحالة يقع على عاتق مقتنيها اثبات منشئها أو استيرادها بصورة نظامية. اما إذا كانت البضاعة يوجد مثلها في سورية فلا يلزم المواطن بابراز شهادة منشأ تؤيد مصدرها وانما يقع على عاتق ادارة الجمارك التي تدعي التهريب اثباته.
(نقض رقم 719 أساس 1079 تاريخ 15 / 5 / 1978).