اجتهادات جمركية 194

ان مجرد كون الآلية المدخلة ادخالا مؤقتا قيد التصليح أو وضع وزارة الدفاع يدها عليها لا يكفي لتبرير المخالفة بعدم تسديد التعهد بإعادة تصدير الآلية اذ لابد من انجاز المعاملة الجمركية بهذا الشأن أو تسوية الوضع مع ادارة الجمارك.

المناقشة
من حيث ان المخالفة هي عدم تسديد تعهد بإعادة تصدير آلية مدخلة مؤقتا.
وحيث ان محكمة النقض قد ذهبت في حكمها السابق الصادر في هذه القضية إلى ان الملاحقة كانت بعد انتهاء التمديد الاول وان التمديد الثاني لا يشمل الآلية موضوع الدعوى.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي عادت وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصديق قرار اللجنة الجمركية قد اتبعت النقض وعملت بمقتضاه وبينت الأسباب والمستندات التي دعتها للانتهاء إلى ما انتهت إليه.
وحيث ان الجهة الطاعنة وكما يبدو من الاوراق لم تبرز بعد النقض امام محكمة الموضوع ادلة اخرى تثبت التمديد أو تسديد التعهد أو تسوية الوضع مع ادارة الجمارك وما أرفقته بلائحة الطعن من مستندات انما هو مبرز لاول مرة امام هذه المحكمة مما ينبغي معه عدم الالتفات اليها.
وكان مجرد كون الآلية قيد التصليح أو وضع وزارة الدفاع يدها عليها لا يكفي لتبرير المخالفة ولابد من انجاز المعاملة الجمركية بهذا الشأن أو تسوية الوضع مع ادارة الجمارك وهو أمر يبدو ان الجهة الطاعنة لم تقم الدليل عليه في المرحلة الاستئنافية لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي انتهت إلى ما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1984 أساس 4076 تاريخ 14 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص284 لعام 1982).