الدخول إلى الأراضي السورية بسيارة لبنانية بدون إجراء المعاملة الجمركية المتوجبة لا يؤلف مخالفة استيراد سيارة تهريباً.
الوقائع
المخالفة هي استيراد سيارة تهريباً. وقد قضت المحكمة الجمركية بتغريم المطعون ضده لتهربه من إجراء معاملة جمركية وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
طعنت ادارة الجمارك بالحكم تأسيسا على ان مشاهدات رجال الجمارك الواردة في الضبط تثبت انه ادخل إلى سورية سيارة لبنانية دون اية معاملة جمركية والبيان الصادر عن السلطات اللبنانية لوجودها في لبنان لا ينفي وقوع المخالفة.
محكمة النقض
حيث ان دليل الجهة الطاعنة على التهريب هو إدخال السيارة إلى الأراضي السورية دون إجراء المعاملة اللازمة للادخال ومحكمة الموضوع لم تشأ الأخذ بهذا الدليل واعتبرت عمل المطعون ضده لا يؤلف مخالفة استيراد تهريباً وانما مخالفة إدخال سيارة دون تنظيم المعاملة المتوجبة قانونا وفق أحكام المادة 260 جمارك جديد وكانت الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم المطعون فيه ومنها البيان الصادر عن السلطات الجمركية في لبنان و المشعر بعودة السيارة إلى لبنان ووجودها فيه بحوزة مالكتها يمكن ان يستخلص منها دليلا على ان إدخال السيارة إلى سورية لم يكن بقصد تهريبها لذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه في محله القانوني ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1822 أساس 2173 تاريخ 20 / 12 / 1980).