الاجتهادات الخاصة 548

إفلاس ـ شهره ـ تعاطي التجارة
إن الحكم بشهر الإفلاس المبني على تقرير الخبرة المتثبت لتعاطي التجارة، صحيح في القانون.

(نقض رقم 114 تاريخ 18/5/1959محامون ص31 لعام 1959)