Call us now:
أصول ـ طعن ـ أحكام نهائية
حظر المشترع الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، إلا مع الطعن في الحكم الصادر بالموضوع، سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات.
(نقض رقم 227 أساس 898 تاريخ 30/5/1959محامون ص31 لعام 1959)