Call us now:
اختصاص ـ قيمة الجزء المدعى به
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة هو لقيمة الجزء المدعى به في الدعوى.
(نقض رقم 547 أساس 1369 تاريخ 17/11/1959محامون ص89 لعام 1959)
اختصاص ـ قيمة الجزء المدعى به
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة هو لقيمة الجزء المدعى به في الدعوى.
(نقض رقم 547 أساس 1369 تاريخ 17/11/1959محامون ص89 لعام 1959)