الاجتهادات الخاصة 552

اختصاص ـ علاقات زراعية
تحل الخلافات الناشئة بسبب العلاقات الزراعية بين أرباب العمل والعمال من قبل لجنة تحكيم خصها بالفصل عن طريق المصالحة أو التحكيم في جميع الخلافات الفردية أو الجماعية التي تنشأ بينهم حول علاقاتهم المهنية ما عدا الأمور المتعلقة بتعويضات الطوارىء.

(نقض رقم 503 أساس 1335 تاريخ 27/10/1959محامون ص90 لعام 1959)