الاجتهادات الخاصة 555

إيجار ـ أجور ـ حوالة بريدية واحدة باسم المؤجرين
إذا كانت البطاقة المرسلة بالمطالبة بالأجرة لم تعين حصة كل شريك في المأجور (أخوة) ولم تتضمن المطالبة بحصة كل منهم على حدة، فليس ما يمنع المستأجر من إرسال الأجرة بكتاب وحوالة بريدية واحدة إلى الشركاء جميعاً.

(نقض رقم 842 تاريخ 7/9/1959محامون ص92 لعام 1959)