الاجتهادات الخاصة 556

أصول ـ طلبات جديدة
لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، عملاً بالمادة 158 أصول.

(نقض رقم 559 أساس 805 تاريخ 24/11/1960محامون ص96 لعام 1959)