الاجتهادات الخاصة 560

اختصاص محلي ـ شركة ـ تأمين
إن الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون في الأصل للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، كما يجوز أن يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع (المادة 83 من الأصول المدنية).
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

(نقض رقم 240 أساس 736 تاريخ 10/3/1960محامون ص1 لعام 1960)