Call us now:
إرث ـ عقار ـ قانون المؤرث
وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري، لأن المتوفى من التبعية التركية ويجب تطبيق قانون الوراثة العائد للمؤرث.
(نقض رقم 477 أساس 1465 تاريخ 25/5/1960محامون ص62 لعام 1960)
إرث ـ عقار ـ قانون المؤرث
وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري، لأن المتوفى من التبعية التركية ويجب تطبيق قانون الوراثة العائد للمؤرث.
(نقض رقم 477 أساس 1465 تاريخ 25/5/1960محامون ص62 لعام 1960)