Call us now:
إفلاس ـ قرارات القاضي المنتدب ـ طعن
القرارات التي يصدرها القاضي المنتدب بهذه الصفة لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وإنما ينظر في التظلم ضدها من قبل محكمة التفليسة التي عينته، وذلك بطريق الاعتراض، وفي الحالات التي نص عليها المشترع في قانون التجارة.
(نقض رقم 469 أساس 1038 تاريخ 31/5/1960محامون ص63 لعام 1960)