الاجتهادات الخاصة 569

التزام ـ صورية العقد
تنحصر مصلحة الغير بالادعاء بصورية العقد وبطلانه، ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر.

(نقض رقم 300 تاريخ 17/12/1956محامون ص53 لعام 1957)