Call us now:
التزام ـ صورية العقد
تنحصر مصلحة الغير بالادعاء بصورية العقد وبطلانه، ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر.
(نقض رقم 300 تاريخ 17/12/1956محامون ص53 لعام 1957)
التزام ـ صورية العقد
تنحصر مصلحة الغير بالادعاء بصورية العقد وبطلانه، ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر.
(نقض رقم 300 تاريخ 17/12/1956محامون ص53 لعام 1957)