الاجتهادات الخاصة 570

أملاك دولة ـ تصرف مكسب
يشترط في التصرف المكسب لتملك أملاك الدولة أن يكون هادئاً علنياً مستمراً مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق أو بغير حق، وذلك قبل أن تسجل الدولة العقار على اسمها.

(نقض رقم 6 تاريخ 6/1/1957محامون ص54 لعام 1957)