Call us now:
التزام ـ تعويض ـ قوة قاهرة
إن الحريق الذي يؤدي إلى تلف البضاعة المنقولة بواسطة السيارة لا يعتبر قوة قاهرة تنفي المسؤولية، لأنه مما يمكن توقعه.
(نقض رقم 277 تاريخ 22/11/1956محامون ص58 لعام 1957)
التزام ـ تعويض ـ قوة قاهرة
إن الحريق الذي يؤدي إلى تلف البضاعة المنقولة بواسطة السيارة لا يعتبر قوة قاهرة تنفي المسؤولية، لأنه مما يمكن توقعه.
(نقض رقم 277 تاريخ 22/11/1956محامون ص58 لعام 1957)