الاجتهادات الخاصة 572

أصول ـ حكم استئنافي ـ حكم إداري ـ مداعاة
في المناطق التي لم يجر فيها التحرير والتحديد، لا تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، بوصفها مرجعاً لقضاة الصلح الذين ينظر في الموضوع من الناحية الإدارية، دون التعرض لأساس الحق مانعة من الإدعاء بأصل الحق.

(نقض رقم 156 رقم 153 تاريخ 1/12/1956محامون ص91 لعام 1957)