Call us now:
اختصاص نوعي ـ قسمة رضائية
لئن كانت الفقرة /د/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات جعلت قسمة الأموال المنقولة والعقارية مهما بلغت قيمتها من اختصاص محاكم الصلح، إلا أن القسمة الرضائية هي عبارة عن عقد يعود النظر فيه إلى المحكمة المختصة بنسبة قيمة المعقود عليه، منقولاً كان أو عقاراً، بمقتضى المادة 62 من هذا القانون.
(نقض رقم 173 أساس 313 تاريخ 17/3/1957محامون ص94 لعام 1957)