Call us now:
أحوال شخصية ـ غير مسلم يعتنق الإسلام ـ أولاده القاصرين
إن الذين يعتنقون الإسلام من غير المسلمين، يصبح أولادهم مسلمين تبعاً لهم. وإن هؤلاء القاصرين إذا عادوا إلى دينهم بعد بلوغهم لا يعتبرون مرتدين لأن الردة تكون بعد اعتناد الإسلام والولادة فيه.
(نقض رقم 1233 أساس 522 تاريخ 22/5/1957محامون ص99 لعام 1957)