Call us now:
أصول ـ استئناف ـ أسباب ـ بطلان
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسبابه موجب لبطلانه بحكم الفقرة الثانية من المادة 232 أصول محاكمات.
(نقض رقم 201 أساس 359 تاريخ 30/3/1957محامون ص151 لعام 1957)
أصول ـ استئناف ـ أسباب ـ بطلان
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسبابه موجب لبطلانه بحكم الفقرة الثانية من المادة 232 أصول محاكمات.
(نقض رقم 201 أساس 359 تاريخ 30/3/1957محامون ص151 لعام 1957)