Call us now:
إيجار ـ مالك جديد
لئن كان المالك الجديد يعتبر خلفاً للمالك والمؤجر السابق، إلا أن يجوز له، ما دام لم يكن طرفاً في عقد الإيجار السابق، إثبات الإيجار بمختلف وسائل الإثبات.
(نقض رقم 1333 أساس 2527 لعام 1956محامون ص156 لعام 1957)
إيجار ـ مالك جديد
لئن كان المالك الجديد يعتبر خلفاً للمالك والمؤجر السابق، إلا أن يجوز له، ما دام لم يكن طرفاً في عقد الإيجار السابق، إثبات الإيجار بمختلف وسائل الإثبات.
(نقض رقم 1333 أساس 2527 لعام 1956محامون ص156 لعام 1957)