Call us now:
إيجار ـ تقصير بالدفع ـ مبلغ ضئيل
إن ضآلة المبلغ المستحق، الذي حصل التقصير في دفعه، لا توجب حرمان المؤجر من حق منحه إياه القانون.
(نقض رقم 1320 أساس 2589 لعام 1957محامون ص156 لعام 1957)
إيجار ـ تقصير بالدفع ـ مبلغ ضئيل
إن ضآلة المبلغ المستحق، الذي حصل التقصير في دفعه، لا توجب حرمان المؤجر من حق منحه إياه القانون.
(نقض رقم 1320 أساس 2589 لعام 1957محامون ص156 لعام 1957)