Call us now:
لا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب العقل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيره بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً. فإذا ثبت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة وهو مسلم حضر لمنزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً ولما قرع الباب فتحته زوجته وهي مضطربة مرتبكة وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى فاستمهلها قليلاً ولكنها ألحت عليه في هذا الطلب فاعتذر فعادت وطلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى فاشتبه في أمرها ودخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شيء يسترها غير جلابية النوم فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التي ثبتت لديها دليلاً على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب. باعتباره متلبساً بجريمة الزنا فهي على حق في اعتباره كذلك. على أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التي نصت المادة 238 عقوبات مصري على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهم بالزنا.
قرار رقم * (مصر قرار 51 تا 2/12/935 مج 719).