Call us now:
إن المادة 474 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الرجل الزوج الذي يستفرش امرأة أجنبية في البيت الزوجي وحددت عقاب تلك المرأة التي هي شريكته في جرم الاستفراش ولذلك فإن الزوجة الحقيقية لا يمكن أن يطلق عليها اسم الشريك في الجرم الزنى المدعى به عليها وعلى شريكها من قبل زوجها.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2702 تا 30/10/968 قق 1479).