الاجتهادات الخاصة 12348

لما كان الزوج قد أسقط دعواه عن الطاعنين وهذا ما يوجب إسقاط دعوى الحق العام وفقاً للمادة 475 من قانون العقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3328 تا 31/12/966 قق 1469).