الاجتهادات الخاصة 12355

بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي، كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 7 تا 15/1/969 س 2/969).