الاجتهادات الخاصة 12568

إن ارتكاب فعل المنكر على الطريق العام ولو كان ضمن السيارة تتوافر فيه شروط العلنية الواردة في البند الأول من المادة 208 عقوبات طالماً أن الطريق العام مباح للجمهور وفي كل لحظة يمكن مرور سيارة أو مشاة ويشاهدوا الفعل المنافي للآداب العامة، وعليه فإقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب بالمادة 511 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 917 تا 28/4/953 قق 1183).