الاجتهادات الخاصة 12574

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً.
وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما ((تعرفوا انكم ظراف تحبوا نروح أي سينما)) جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و171 عقوبات مصري.
قرار رقم * (مصر قرار 440 تا 16/6/953 مج 899).