Call us now:
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 378 عقوبات مصري إلا بتوافر أركان ثلاثة:
الأول ـ فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.
الثاني ـ العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.
الثالث ـ القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
(مصر قرار 1151 تا 10/11/958 ح 3815).