Call us now:
إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3097 تا 30/12/965 قق 724).
إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3097 تا 30/12/965 قق 724).