Call us now:
القضية 2972 أساس لعام 1992
قرار 176 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: إدارة ـ تصرف ـ وضع اليد ـ قضاء عادي.
1 ـ عندما تتصرف الإدارة بأملاكها حسب القانون ـ كبيع الأوقاف عقارها بالمزاد العلني ـ فإنها تنزل منزلة الأفراد ويكون خلافها مع الأفراد والحالة هذه خاضعا للقضاء العادي.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن وضع اليد على العقار يقطع التقادم، لأنه من باب الرهن الحيازي.