Call us now:
القضية 227 أساس لعام 1992
قرار 182 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: قطع تقادم ـ مانع أدبي ـ ابن الأخت والخال.
ـ لا يسري التقادم في حالة قيام المانع الأدبي.
ـ ليس من المانع الأدبي، الذي يقطع التقادم، قرابة زوج أخت المدعى عليه وبالتالي ابن هذا الزوج ـ أي ابن الأخت.