إصلاح زراعي ـ عقارات ـ إشارة منع تصرف. من محامون 1993

القضية 2191 أساس لعام 1992
قرار 183 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: إصلاح زراعي ـ عقارات ـ إشارة منع تصرف.
للإدارة الحق بوضع الإشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى أن تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور.